السيد عبد الأعلى السبزواري
34
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأحوط [ 4 ] . ( الثاني ) : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور [ 5 ] . ( الثالث ) : المكث في سائر المساجد [ 6 ] ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور . وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به [ 7 ] . وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنّه لا بأس
--> ( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 17 . ( 3 ) سورة النساء آية : 43 .